تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض شيوخ عبد الحق: لا يدخل الحرم قبل الغروب.

محمد: وإحرامه قبل رمي الرابع ولو نعجل لغو.

اللخمي وابن رشد: القياس صحتها بحل إحرام حجه.

وروى محمد: هى في أشهر الحج بعد أفضل منها قبله ولا بأس بها لصرورة.

وفي كراهة تكررها في عام قولا المشهور واللخمي مع محمد ومطرف.

عبد الملك: لا بأس بها في كل شهر.

وروى محمد: لا بأس بها امن حج بعد أيام رميه، وأن يعتمر في المحرم، ثم قال: أحب لمن أقام تركها للمحرم.

وروى ابن حبيب: أحب للمعتمر إقامة ثلاث بمكة.

وميقاتها للآفاقى كحجه، ولمن بالحرم طرف الحل ولو بخطوة والجعرانة أو التنعيم أفضل.

وركناها: الطواف والسعي في إحرام جمع فيه بين الحل والحرم، فلو أحرم بها منه لزم وخرج للحل، لا أعرفه.

وفي وجوب فديته لحلقه لأتمامها جهلا قبل خروجه للحل روايتا يحيى بن عمر ومحمد.

الشيخ: الثانية غلط.

وأداء الحج: إفراد، وقران، وتمتع، وفي تفضيل أحدها على الآخر قولا المعروف وأبي عمر، وعلى المعروف في كون أفضلها الإفراد أو التمتع، ثالثهما: الإفراد للمراهق، والتمتع حيث يشتد الإحرام لطول أمده والقران لغيرهما إن لم يشأ الإفراد للمشهور واللخمي ورواية أشهب، وعلى الأول أفضلية القران على التمتع والعكس نقلا ابن بشير وابن شاس، وروى محمد: يكره قران المكي.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ١٤٦