طريق [ آخر ] : أنبأنا محمد بن أبي طاهر أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم البستي حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا القاسم بن مالك عن روح بن عطيف عن أبي سفيان الثقفي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ' .
وقد رواه الدارقطني من حديث روح عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، ولم يذكر سعيد بن المسيب . أنبأنا به عبد الحق بن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن أحمد بن يوسف أنبأنا أبو بكر بن بشران أنبأنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عمرعن عثمان المعدل حدثنا عمار بن خالد التمار حدثنا القاسم بن مالك المزني حدثنا روح بن عطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال : ' تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ' .
قال الدارقطني : وخالفه أسد بن عمرو في اسمه روح بن عطيف ، فأنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد حدثنا يوسف بن زياد حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا أسد بن عمرو عن عطيف الطائفي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال النبي : ' إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة ' ( 1 ) .
قال أبو حاتم بن حبان : هذا حديث موضوع لا شك فيه ، ما قاله رسول الله ، وإنما هو اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإسلام .
قال المصنف قلت : وفي الطريق الأول نوح بن أبي مريم . قال يحيى : ليس بشيء ولا يكتب حديثه ، وقال الدارقطني : متروك ، وقال ابن حبان : يروي عن الثقاة ما ليس من حديث الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به بحال . وفي الطريق الثاني روح بن عطيف . قال البخاري : هذا الحديث باطل وروح منكر الحديث ، وقال بن حبان : يروي الموضوعات عن الثقاة لا يحل كتب حديثه . وأما أسد بن عمرو فقال يزيد بن هارون لا يحل لأحد أن يروي عنه ، وقال يحيى : هو كذب ليس بشيء .
باب مقدار ما لا يقبل النجاسة من الماء
أنبأنا محمد بن عبد الملك أنبأنا إسماعيل بن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف حدثنا