تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1582 - قد حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: النحر يومان "

وقد روي عن بعض التابعين أيضا في النحر أنه يوم واحد كما

1583 - قد حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: حدثنا سهل بن بكار، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ابن عون، عن محمد يعني: ابن سيرين، قال: النحر يوم النحر " ولما لم يرو لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، ولم يكن هذا الباب مما يوجد من جهة الاستخراج والاستنباط، وإنما يوجد من جهة التوقيف، وكنا قد روينا عمن ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما قد ذكرنا من وقت النحر فيه، وأنه ثلاثة أيام، ولم نجد عن أحد منهم في ذلك خلافا لما قالوه فيه، لأنا نعلم أنهم لم يقولوا ذلك قياسا، ولا رأيا، وإنما قالوه، رضوان الله عليهم، توقيفا وينبغي للحاج بعد رميه جمرة العقبة في يوم النحر أن ينفر إلى البيت من يومه ذلك، أو من غده، أو من بعد غده، أو في الليالي التي بينها، ولا يؤخره إلى بعد ذلك، فإن أخره إلى آخر يوم من أيام التشريق، فإن أبا حنيفة كان يقول: يطوفه وعليه دم لتأخيره إياه إلى خروج أيام النحر عنه وكان أبو يوسف، ومحمد بن الحسن جميعا يقولان: يطوفه بعد ذلك ولا شيء عليه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي طاف فيه هذا الطواف اختلاف فأما جابر بن عبد الله فروي عنه في ذلك ما

1584 - قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، في حديثه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني المطلب، وهم يسقون على بئر زمزم، فقال: " انزعوا بني عبد المطلب، فلولا يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم "، فناولوه دلوا، فشرب منه

وقد روي عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما

1585 - قد حدثني به بعض أصحابنا، عن محمد بن عباد الطهراني، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البيت يوم النحر، وصلى الظهر بمنى " وقد روي عن عائشة، أنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه، ثم أتى منى، وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده عنها في الفصل الذي ذكرنا فيه رمي الجمار وقد روي عن عبد الله بن عباس، وعن عائشة، أيضا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أخر طواف الزيارة إلى الليل، كما

1586 - قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا محمد بن طارق، عن طاوس، وأبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل " ولم نعلم اختلافا أن للحاج بعد رميه جمرة العقبة، وبعد حلقه في يوم النحر أن ينفر إلى البيت في أي يومه ذلك شاء وأما اليومان اللذان بعد يومه ذلك من أيام النحر فإنا قد وجدنا حكمهما في حل الذبح فيهما كحكم يوم النحر في حل الذبح فيه، فكان القياس عندنا أن ما كان مفعولا فيه من الطواف الذي ذكرنا فجائز أن يفعل فيهما وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري، وغيره من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا كما

1587 - قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني أفلح بن حميد بن نافع، أن أباه حدثه، " أنه كان مع أبي أيوب الأنصاري في رجال من

الأنصار " قال حميد: " فلم يفض منا أحد إلا آخر أيام التشريق النفر الآخر، إلا أحد معه أهله فيريد أن يتعجل لهم "

أحكام القرآن الكريم · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ٢ · ص ٨٩