تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2044 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا الخطاب بن عثمان الفوزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم "

وقد روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن ثابت، وعائشة، وابن عمر، وأم سلمة أم المؤمنين كما

2045 - حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان زيد بن ثابت، يقول: " المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من مكاتبته "

2046 - وكما حدثنا عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أبو معاوية، وأبو بدر شجاع بن الوليد السكوني، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، قال: استأذنت على عائشة، فقالت: " كم بقي من كتابتك؟ " قلت: عشر أواق فقالت: " ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم "

2047 - حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون، قال: حدثني سليمان بن يسار، فذكر مثله

2048 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير، عن سالم بن سبلان، أنه قال لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أراك إلا ستستحيين مني فقالت: " ما لك؟ " فقال: كاتبت فقالت: " إنك عبد ما بقي عليك شيء "

2049 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، وأسامة بن زيد، أخبراه، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء "

2050 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا عبد الله بن نافع المدني، عن أبي معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أن أم سلمة، قالت: " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته

شيء "

وقد روي عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذين القولين، وخلاف القولين اللذين ذكرناهما منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما

2051 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر، قال: " إذا أدى النصف فهو غريم "، يعني المكاتب

2052 - حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، عن جابر بن سمرة، عن عمر، أنه قال: " أيها الناس، إنكم تكاتبون مكاتبين، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق " فهذا عمر قد جعل المكاتب حرا بأدائه نصف مكاتبته غير أنا وجدنا عنه خلاف هذا القول وإن كان منقطع الإسناد، كما

2053 - حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معبد الجهني، عن عمر، قال: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " ومنهم ابن مسعود، روي عنه في ذلك ما

2054 - حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: " إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم "

2055 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، قال: " كان عبد الله، وشريح، يقولان في المكاتب: إذا أدى الثلث فهو غريم "

وقد روي عن ابن مسعود خلاف هذا، وخلاف ما ذكرناه عن العلماء سواه فيما يعتق به من المكاتب كما

2056 - حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: " إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم " ومنهم جابر بن عبد الله، فروي عنه ما

2057 - حدثنا علي، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان جابر، يقول: " شروطهم جائزة فيما بينهم "، يعني المكاتبين والمكاتبين فهذا جابر قد رد أمر عتاق المكاتبين إلى الشرائط التي يشترطونها على مواليهم في مكاتباتهم إياهم ولم يقف على ما كان يذهب إليه في المكاتبة إذا وقعت خالية من الشروط ولما اختلفوا في المكاتب، وقالوا فيه من الأقوال ما وصفنا، وانتفى قول من قال: إن المكاتب يعتق بعقد المكاتبة بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي أم سلمة، وابن عباس اللذين رويناهما في هذا، نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود، وإنما تجب بحال أخرى تحدث بعدها، كيف حكمها؟ فرأينا الرجل يبيع الرجل العرض بالدراهم أو بما سواها مما يجوز به البيع، فيكون من حق البائع احتباس المبيع حتى يقبض ثمنه، فكل قد أجمع أن المشتري لا يستحق عليه قبض شيء من المبيع بدفعه إليه شيئا من الثمن، وأن المشتري في دفعه بعض الثمن كهو لو لم يدفع إليه شيئا من الثمن ورأينا الرجل يرهن الرجل العرض بالمال له عليه، فيكون من حق المرتهن احتباس الرهن بالدين

أحكام القرآن الكريم · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ٢ · ص ١٩٩