تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفأرة، والكلب العَقور، والغُراب" (١). وروي: "والحِدَأَة"، وما استثني بإباحة القتل، فلا كفارة فيه.

قال: ولا بأس للمحرم أن يقتل الزنبور؛ لأنه من جنس الحشرات، وكذلك صيّاح الليل والبعوض والذباب؛ لما بيّنا أنها غير متوحشةٍ من الآدميّ، فلا تكون صيدًا. [والله أعلم].

(١) أخرجه البخاري (٣١٣٦)؛ ومسلم (١١٩٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٦٢٦