والفأرة، والكلب العَقور، والغُراب" (١). وروي: "والحِدَأَة"، وما استثني بإباحة القتل، فلا كفارة فيه.
قال: ولا بأس للمحرم أن يقتل الزنبور؛ لأنه من جنس الحشرات، وكذلك صيّاح الليل والبعوض والذباب؛ لما بيّنا أنها غير متوحشةٍ من الآدميّ، فلا تكون صيدًا. [والله أعلم].
(١) أخرجه البخاري (٣١٣٦)؛ ومسلم (١١٩٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٦