تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشراك (١) زمام النعل، وقد بينا ذلك.

قال محمد: وأما السراويل، فيفتق [ما] حوله ما خلا التكّة.

قال هشام: ووصف محمد نحو الرماتق (٢) التي تلبسها نساء المجوس عندنا بالزيّ.

وقد قال أصحابنا: إنّ المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل، والستر به، لزمه (٣) فتقه، فإن لبسه ولم يفتقه فعليه دمٌ، وقال الشافعي: يلبسه ولا شيء عليه (٤).

والدليل على أنه يجب فتقه: أنه عادمٌ لما يجوز لبسه، فإذا وصل إليه بالفتق، لزمه كالخف، ومن خاط إزاره سراويل كما هو، فتقه (٥).

والدليل على أنه لا يجوز لبسه قبل الفتق: أنّ كلّ حالةٍ لا يجوز فيها لبس الخفين، لم يجز له لبس السراويل إذا وجد منه بُدًّا، أصله: حال وجود الإزار.

والدليل على وجوب الكفارة إذا لم يمكن فتقه: أنّ كلّ لبسٍ يتعلّق به الفدية مع القدرة على غيره، تعلّق به، وإن لم يجد غيره، كالخفّ إذا لبس مع عدم النعلين.

١٠٦٩ - فَصْل: [محرم يحمل على رأسه]

قال ابن سماعة عن محمد: في محرم حمل على رأسه شيئًا، قال: إن كان

(١) سقطت هذه الكلمة من ب.

(٢) في ب (الأمايق).

(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

(٤) انظر: الإيضاح ص ٩١.

(٥) سقطت هذه الكلمة من ب.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٦٠٠