تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأطواف (١)؛ ولأنه إذا انصرف عن وترٍ، وقعت الصلاة في موضعها؛ لأنها في الأصل تُفعَل عقيب أشواطٍ وتر، فإذا انصرف عن شفعٍ، فإنه يفعلها في غير موضعها، فيكره.

وإنما قلنا: إنه إذا فعل ذلك صحَّ الطواف؛ لأنّ الفصل بين الطواف والصلاة بطواف آخر، كالفصل بينهما بحديثٍ أو صلاةٍ، فإذا لم يمنع ذلك صحَّة الطواف، فكذلك هذا (٢).

* * *

(١) ذكره الكاساني في البدائع (٢/ ١٥١).

(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٤١ - ٥٤٥.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٥٢٧