الأطواف (١)؛ ولأنه إذا انصرف عن وترٍ، وقعت الصلاة في موضعها؛ لأنها في الأصل تُفعَل عقيب أشواطٍ وتر، فإذا انصرف عن شفعٍ، فإنه يفعلها في غير موضعها، فيكره.
وإنما قلنا: إنه إذا فعل ذلك صحَّ الطواف؛ لأنّ الفصل بين الطواف والصلاة بطواف آخر، كالفصل بينهما بحديثٍ أو صلاةٍ، فإذا لم يمنع ذلك صحَّة الطواف، فكذلك هذا (٢).
* * *
(١) ذكره الكاساني في البدائع (٢/ ١٥١).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٤١ - ٥٤٥.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧