تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥٧ - فَصْل: [الخروج من عرفة قبل الغروب]

وقد قال مالك: إنّ من وقف بعرفة نهارًا ولم يقف جُزءًا من الليل، لم يجز حجُّه (١).

وهذا خطأٌ؛ لقوله ﷺ: "من وقف معنا هذا الموقف، وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ساعةً من ليلٍ أو نهار، فقد تم حجُّه، وقضى تفثه"؛ ولأنّه نسكٌ، فلا يختصّ بالليل كسائر المناسك. والله أعلم (٢).

* * *

(١) "يستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة". كما في رحمة الأمة ص ٩٠؛ وقال ابن جزي: "فإن دفع قبل الغروب، فعليه العود ليلًا، وإلا بطل حجّه". قوانين الأحكام الشرعية ص ١٥٢. انظر: التفريع ١/ ٣٤١؛ الإشراف ١/ ٤٨٢.

(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٣٣ وما بعدها؛ القدوري ص ١٤٥.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٤٩٠