تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: قوله ﷺ: "الحج جهادٌ، والعمرة تطوّعٌ" (١)، وقال لسائل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمر خير لك" (٢)؛ ولأنّها عبادةٌ على البدن غير مؤقَّتةٍ تؤدى بإحرام غيرها، فلا تكون واجبةً في أصل الشرع كالتطوع؛ ولأنها تتقدّم على الفرض المؤقّت من جنسها في وقته، كالنوافل من الصلاة (٣).

* * *

(١) أخرجه ابن ماجه (٢٩٨٩) من حديث طلحة بن عبيد الله، وضَعَّف البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (٣/ ١٩٩).

(٢) أخرجه الترمذي (٩٣١) وقال: "حسنٌ صحيحٌ".

(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٠٦.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٤٣٣