تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٢٤ - احتجوا: بحديث ابن - رضي الله عنه - (أن النبي - ﷺ - فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد) وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (أمر رسول الله - ﷺ - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والعبد ممن تمونون).

٦٢٢٥ - والجواب) أن الخبر يدل على وجوب الفطرة، وخبرنا يقتضي: أن كل عبد وجب عنه الفطرة لم تجب عنه صدقة غيرها، فالعبد الذي عنه صدقة بالإجماع لا يتناوله الخبر.

٦٢٢٦ - قالوا: مسلم يمونه حر مسلم قادر علي الفطرة فلزمه إخراجها عنه، أصله: إذا لم يكن للتجارة.

٦٢٢٧ - قلنا المعنى في عبد الخدمة: أنه معد للقنية، فوجبت الفطرة عنه، وفي مسألتنا: معد للتقلب، فلم تجب صدقة الغني، أو نقول المعنى فيه: أنه لم تجب للمولى عن رقبته زكاة القيمة، فلم يلزمه عنه زكاة الغنى، كالكافر.

٦٢٢٨ - قالوا: إذا لم يجز اجتماع إحدى الزكاتين فإيجاب الفطرة أولى؛ لأنها ثابتة بالأخبار المستفيضة والإجماع.

٦٢٢٩ - قلنا إثبات الفطرة دون زكاة التجارة خلاف الإجماع؛ ولأن الفطرة وإن تأكدت فسببها لم يوجد؛ لأن سببها في العبيد القنية والانتفاع بالعين.

٦٢٣٠ - فإن قيل: عندكم الولاية سبب.

٦٢٣١ - قلنا: العلة مع كون الموجب عنه نصفه.

٦٢٣٢ - قالوا: سببهما مختلف فلا يتنافيان في الوجوب، ككفارة القتل والقيمة والكفارة والدية وجزاء الصيد والقيمة.

٦٢٣٣ - قلنا يبطل بالقصاص والدية والجزية والعشر والخراج الذي هو جزية.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٤١٨