تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١٤٤ - قلنا لا نسلم؛ فإن بعضه إذا أعتق انتقلت النفقة كلها إليه، ولم يتبعض في الوجوب.

٦١٤٥ - قالوا: ما وجب في حال الرق وفي حال الحرية لم يسقط بعتق بعضه قياسيا على كفارة القتل، وما يجب على العبد من الصلاة والصوم.

٦١٤٦ - قلنا هذه المعاني تجب على العبد في حال الرق بعتق بعضه إن لم يؤكد الوجوب لم تسقط.

٦١٤٧ - وفي مسألتنا: الحق يجب على مولاه، والعتق يعني أحكام ملكه بدلالة: أنه يجب عندنا إزالة ملكه عنه، فتزول يده في الحال وتنقص قيمته في العادة لنقصان رقه، فجاز أن يغير ما وجب على المولى لأجله.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٤٠١