تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٢١ - والجواب: ما قدمنا أن هذا الحق ليس بزكاة.

٦٠٢٢ - قالوا: فائدة تعجلت دفعه من غير أصل فوجب أن يراعى فيه الحول، كالميراث والهبة والغنيمة.

٦٠٢٣ - قلنا: إن أردتم اعتبار الحول في الجملة فنقول بموجبه في الزكاة الواجبة في هذا المال، وإن عللتم لاعتبار الحول في الحق المختص به انتقض بخمس الغنيمة والركاز.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٣٧٧