تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٧٦٩ - فإن قيل: عند أبي حنيفة إذا حلق لا يلبس حليا فلبس لؤلؤا، لم يحنث.

٥٧٧٠ - قلنا: الأيمان عندنا مبنية على العادة لا على إطلاق الاسم، ولهذا لو نوى بيمينه الجوهر حنث وهذا كما قالوا فيمن حلف لا يأكل لحما [إنه] لا يحنث بأكل السمك وإن كان لحما في الحقيقة.

٥٧٧١ - وجواب آخر: وهو أن في الخبر إضمارا عندهم إذا كان مستعملا في مباح وعندنا إذا كان في غير الأثمان، وإذا كان ليتيم. وفائدة تخصيصه باليتيم: انه لا يستحب عاريته.

٥٧٧٢ - احتجوا: بحديث فريعة بنت أبي أمامة قالت: (حلاني رسول الله - ﷺ - وحلا أختي وكنا في حجره فما أخذ منا زكاة حلى قط).

٥٧٧٣ - قلنا: يحتمل أن يكون ليتمهن أو لقصوره عن النصاب ولا يقال: إنها أخبرت وهي كبيرة، أنه يؤخذ منها.

٥٧٧٤ - قلنا: يجوز أن تكون صغيرة على عهد رسول الله - ﷺ - ولم تعلم بذلك من بعده؛ ولأن ترك الأخذ لا يدل على عدم الوجوب عند مخالفنا؛ لأن عنده لا يجب على الإمام أن يأخذ، ولا يجب الدفع إليه.

٥٧٧٥ - قالوا: روي مثل قولنا عن ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة وأسماء رضي الله عنهما.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٣٢٩