تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاتهما).

٥٧٥٤ - ويدل عليه حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي رسول الله - ﷺ - فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة: فقلت: صنعتهن أتزين لك فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقال: لا، قال: حي حبل من نار) وروى الشعبي قال: (سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أتيت رسول الله - ﷺ - بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب، فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ مثقالا وثلاثة أرباع مثقال).

٥٧٥٥ - فإن قالوا قد كان لبس الحلى عن النساء محظور، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: (من تطوق بطوق من ذهب طوق من نار)، وفي حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي - ﷺ - وفي يدها سواران من ذهب، فقال: (من تسور بسوار من ذهب سور بسوار من نار).

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٣٢٥