تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٥٨ - قلنا: سقط عندنا بالتوبة، ووجب مثله.

٥٣٥٩ - قالوا: القصاص يجب عقوبة ثم يجئ القاتل فيستوفي منه.

٥٣٦٠ - قلنا: سقط على إحدى الروايتين.

٥٣٦١ - قالوا: أداء حق لم يسقط الزكاة الواجبة، وقد تعذر استيفاؤها على وجه الطهرة.

٥٣٢٦ - قلنا: لم يتعذر، لجواز أن يعتق فيستوفي على الوجه الذي وجبت، ولهذا لا يؤخذ في حال الحياة.

٥٣٦٣ - فإن قيل: فقولوا في الردة مثله.

٥٣٦٤ - قلنا: لا يمكن؛ لأنه يخاطب بعد الإسلام بعبادة تقدمت عليه، وبهذه الطريقة قال أصحابنا إن الجزية تسقط بالإسلام؛ لأنها وجبت على وجه الصغار فتعذر استيفاؤها على ذلك الوجه.

٥٣٦٥ - احتجوا: بأن الزكاة حق واجب في المال فلا يسقط بالردة، أصله: دين الآدمي.

٥٣٦٦ - والجواب: أن الدين يستوفي بعد الردة على الوجه الذي وجب [فأما الزكاة فقد تعذر استيفاؤها على الوجه الذي وجب]. ولأن الدين يجب مع الكفر الأصلي، فالكفر الطارئ لا يسقط، والزكاة لا تجب مع الكفر الأصلي، والطارئ يسقط.

٥٣٦٧ - قالوا: حق يدخله النيابة استقر عليه في حال إسلامه، فلا يسقط بردته، كالدين.

٥٣٦٨ - قلنا: يبطل بمهر امرأته.

٥٣٦٩ - فإن قالوا: لا يسقط بالردة، لكن بزوال أملاكه، فالمعني في الدين ما ذكرناه.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٢٤١