تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٢٦١ - ولو احتججنا بمثل هذا الخبر رأيت مخالفينا ينسبوننا إلى قلة العلم بالحديث، والمعرفة بالرجال والأخذ بالمراسيل.

٥٢٦٢ - قالوا: روي في وجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر، وعلي وعائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم -.

٥٢٦٣ - قلنا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: (ليس في مال الصبي زكاة حتى يجب عليه الصلاة).

٥٢٦٤ - قالوا روى عنه ابن لهيعة.

٥٢٦٥ - قلنا: قال الشافعي: رجع إلى خبر ابن لهيعة عن النبي - ﷺ - من قوله: (والخليطان ما اشتركا في الفحل)، فكيف يقبل قوله على رسول الله - ﷺ - ولا يقبل على ابن عباس. وذكر ابن شجاع عن يحيى بن آدم عن حفص عن هشام عن الحسن عن أصحاب النبي - ﷺ - قالوا: (ليس في مال الصبي زكاة) وذكر محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال: (ليس في مال اليتيم زكاة).

٥٢٦٦ - قالوا: روي عن ابن مسعود أنه قال: (لا يخرج الزكاة حتى يبلغ)

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٢٢٢