تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٧

رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة

١٥٨١ - قال أصحابنا رحمهم الله: رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة.

١٥٨٢ - وقال الشافعي رحمه الله: إذا صلت الفرض جاز لها أن تصلي النوافل، ولا يجوز لها أن تصلي فرضًا آخر.

١٥٨٣ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - قال لفاطمة: «دعي الصلاة أيام أقرائك واغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة».

١٥٨٤ - ولا معنى لقولهم: إن هذا يفيد وجوب الوضوء للوقت، فأما بطلانه فخروج الوقت من حيث الدليل؛ وذلك لأن الكلام خرج لتقدير الرخصة، فلو بقيت

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٣٦٨