تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٥

أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها

١٥٢٠ - قال أصحابنا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها.

١٥٢١ - وقال الشافعي: يوم وليلة.

١٥٢٢ - والدليل على ما قلناه: ما روي في حديث المستحاضة التي سألت أم سلمة حتى استفتت لها رسول الله - ﷺ - فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فلتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي»، وهذا يدل على أن الحيض لا يكون إلا ما يسمى أيامًا، وأقل ذلك ثلاثة أيام.

١٥٢٣ - وقال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»، وهذا يدل على أن الحيض أيام.

١٥٢٤ - ولا يقال: يحتمل أن يكون في امرأة عادتها أيام؛ لأن النبي - ﷺ - لم يعرف المرأة التي سألته أم سلمة لها، وكيف يعرف عادتها، ولأنه قال في الخبر الآخر: «المستحاضة تدع الصلاة»، وهذا عام.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٣٥٨