تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٨

المسنون مسح ظاهر الخف

١٣٩٢ - قال أصحابنا: المسنون مسح ظاهر الخف.

١٣٩٣ - وقال الشافعي: مسح أسفله سنة.

١٣٩٤ - لنا: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، لكني رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على ظاهر الخفين.

١٣٩٥ - وروى ابن عمر أن النبي - ﷺ - كان يمسح على ظاهر خفيه. وهو لا يداوم إلا على الأفضل.

١٣٩٦ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يضم إلى موضع الفرض غيره، كالتيمم والجبائر.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٣٣٤