تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٦

يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف

١٣٦٠ - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.

١٣٦١ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٣٦٢ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها»، ولم يفصل.

١٣٦٣ - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: «إذا تطهر فلبس خفيه»؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.

١٣٦٤ - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.

١٣٦٥ - ويدل عليه ما روي أن النبي - ﷺ - مسح على موقيه.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٣٢٨