تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٥

لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا

١٣٥٢ - قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا.

١٣٥٣ - وقال الشافعي: يجوز إذا كان ثخينا يواصل فيه المشي.

١٣٥٤ - لنا: أن الجورب لا يعتاد فيه المشي، فحل محل اللفافة، ولأن الأصل غسل الرجلين وإنما انتقلنا عنه بأخبار المسح وهي واردة في الخفاف، فما سواها على أصله.

١٣٥٥ - احتجوا: بما روي أن النبي - ﷺ - مسح على الجوربين.

١٣٥٦ - والجواب: أنه حكاية فعل يحتمل أن يكون منعلا، أو جوربا من جلود، وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت، فالظاهر ما قلنا؛ لأن العرب لا تعرف الجوارب المفردة.

١٣٥٧ - ولا يقال: إن الحكم لو اختلف لفصَّل الراوي؛ لأن الراوي ينقل الحال،

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٣٢٦