تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٢

إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى

ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث

١٢٨٩ - قال أصحابنا: إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث.

١٢٩٠ - وقال الشافعي: لا يجوز المسح حتى يبتدئ اللبس بعد كمال الطهارة.

١٢٩١ - لنا: حديث صفوان أنه قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام. ولم يفصل.

١٢٩٢ - ولأن الحدث صادف طهارة كاملة مع اللبس، فأشبه إذا لبسهما بعد كمال الطهارة.

١٢٩٣ - ولا يقال: المعنى في الأصل أنه ابتدأ اللبس على طهر كامل، وفي مسألتنا

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٣١٥