تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجوع إلى قول ابن جريج أولى من قوله.

١٢١٧ - ثم قلال هجر مختلفة في نفسها، كقلال كل بلد.

١٢١٨ - وقولهم: إنه روي في الخبر: «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر» لا يصح؛ لأن هذا لم يذكر في موضع يوثق به.

١٢١٩ - وقيل: تفرد به المغيرة بن سقلاب، وهو ضعيف، والأشبه أن المراد بالقلة: قامة الرجل أو سنام الجمل؛ لأن الماء يقدر في الغالب بالأذرع والقمامات.

١٢٢٠ - ولا يقال: إن الخبر قد أفاد التحديد، وهو خلاف قولكم؛ لأن القلتين إن كان المراد بها ما ذكرناه فهو من الغالب ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر، وهو تعيين.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٣٠٢