تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٨

إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلا كان أو كثيرا

١١٧٢ - قال أبو حنيفة: إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلًا كان أو كثيرًا، إلا ما يعلم أن النجاسة لم تصل إليه، ولا يعتبر تغير الأوصاف.

١١٧٣ - وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير.

١١٧٤ - لنا: قوله - عليه السلام -: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» والغالب في الماء الدائم أنه أكثر من قلتين.

١١٧٥ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي تحريم البول دون النجاسة؛ لأن الخبر يقتضي المنع من استعماله: بقوله: «ثم يغتسل فيه»، وهذا موضع الخلاف.

١١٧٦ - ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه، ثم اغسلوه سبعًا»، ولم يفصل بين كبير وصغير.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢٩٢