تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنجسة، وإنما هي من الطوافين والطوافات عليكم». وهذا لا دلالة فيه؛ لأنه - ﷺ - نفي النجاسات، والخلاف في الكراهة دون النجاسة.

١١٣١ - قالوا: روي أنه توضأ بفضلها، ولو كان مكروهًا لم يتوضأ به.

١١٣٢ - قلنا: قد اعترض ابن شجاع على هذا الخبر، وقال: هذا لا يصح عن رسول الله - ﷺ -.

١١٣٣ - ولأنه يجوز أن يفعل المكروه على وجه البيان، كما أخر الصلاة إلى أوقاتها المكروهة.

١١٣٤ - قالوا: نوع بهيمة يجوز اقتناؤه على الإطلاق، فكان سؤره طاهرًا، كالإبل.

١١٣٥ - قلنا: الكراهة على طريقة أبي الحسن ليس بمعنى في الهر، وإنما هي النجاسة الطارئة، والاستدلال على طهارتها لا يؤثر من نجاسة حادثة.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢٨٣