تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاقتصار على ما دون السبعة.

١٠٨٠ - احتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيَغْسِلْهُ» وروى أنه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعًا، الأولى منهن بالتراب».

١٠٨١ - والجواب: أن هذا الخبر ضعفه مالك: قال ابن القاسم فيما سمعه عن مالك: ضعف مالك هذا الخبر مرارًا.

١٠٨٢ - وقول مالك حجة في الحديث، ولأن الراوي أبو هريرة، وقد روى التخيير على ما قدمناه، وهو زائد، فيكون أولى.

١٠٨٣ - ولا يقال: إن في خبرنا زيادة حكم؛ لأن الزيادة من طريق القول أولى، ولأنها زيادة مسموعة، ولأن من خبرنا زيادة قول وزيادة حكم، وهو التخيير.

١٠٨٤ - ولأنه لو وجب الرجوع إلى زيادة الحكم كان الأخذ بالثمانية أولى؛ بحديث عبد الله بن المغفل أن النبي - ﷺ - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢٧٣