تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٩٥ - فلو كانت الإعادة واجبة لأمره بها.

٩٩٦ - ولا يقال: قوله: «لم صليت بهم وأنت جنب» تنبيه على الإعادة، ولأن الجنب لا تجوز صلاته؛ وذلك لأن المتيمم إذا تيمم لا يرفع الحدث، فتسميته جنبًا لا يبنى على القضاء.

٩٩٧ - وأما في المصر؛ فلأنه يخاف التلف باستعمال الماء، فإذا صلى بالتيمم لم يلزمه الإعادة، كالمريض. ولأن من جوز له الصلاة بالتيمم مع وجود الماء لم تجب عليه الإعادة، كالمريض.

٩٩٨ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه».

٩٩٩ - والجواب: أن المراد به حال القدرة باتفاق، فصار ذلك كالمذكور.

١٠٠٠ - قالوا: البرد علة نادرة لا يتصل فلم يسقط الفرض به، كمن حبس في مكان فصلى قاعدًا.

١٠٠١ - قلنا: العذر النادر يسقط به الفرض، كغيره.

١٠٠٢ - ألا ترى أن من حال بينه وبين الماء سبع فتيمم جاز وإن كان عذرًا نادرًا؟.

ولا يقال: إن الخوف معتاد والسبع مرفوع الخوف؛ لأن الضرر معتاد، والبرد من جنس الضرر.

١٠٣ - وقد قالوا عندنا فيمن صلى عريانًا: إنه لا يلزمه الإعادة، وإن كان عدم الثوب عذرًا نادرًا ينقطع.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢٥٨