تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٢

التيمم إذا خشي فوات ناقصات الأركان

٨٨٧ - قال أصحابنا: إذا خشي فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم لهما في المصر.

٨٨٨ - خلافًا للشافعي.

٨٨٩ - لقوله - ﷺ -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا».

٨٩٠ - ولأنها ناقصة الأركان، فجاز أن يتيمم لها مع وجود الماء الموسع، كصلاة المريض.

٨٩١ - ولأن كل صلاة لو رأى الماء فيها وهو متيمم مضى عليها جاز أن يتيمم لها ابتداء مع وجود الماء، كمن يخاف العطش والمرض.

٨٩٢ - وهذه المسألة فرع على أنها إذا فاتت لا تقضى، والكلام في هذا الفصل يأتي.

٨٩٣ - فإذا ثبت هذا قلنا: لا يتوصل بالوضوء إلى فعل الصلاة وما يقوم مقامها ولا

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢٤٣