تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤١

الحكم عند فقد الماء والتراب

٨٥٥ - قال أبو حنيفة: إذا لم يجد الماء ولا التراب لم يصل.

٨٥٦ - وقال الشافعي: يصلي ويعيد.

٨٥٧ - لنا: قوله - ﷺ -: «لا صلاة إلا بطهور».

٨٥٨ - ولا يقال: إطلاق الصلاة يتناول المجزية، وخلافنا فيما لا يجزى؛ لأن النفي يتناول المطلق وغيره، ولأن معنى الخبر: لا حكم للصلاة إلا بطهور، ولأن المفعول ليس بصلاة، بدلالة: وجوب الإعادة، وما ليس بصلاة لا يلزمه أن يقيمه مقامها كسائر الأفعال.

٨٥٩ - ولا يقال: عدم الجواز لا يمنع الفعل، كالإمساك في الصوم والمضي على الحجة الفاسدة؛ لأنا لم نجعل عدم الإجزاء دلالة على ترك الفعل، وإنما جعلناه دلالة

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢٣٨