تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٨

التيمم للصلاة قبل وقتها

٧٩٥ - قال أصحابنا: يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها.

٧٩٦ - خلافًا للشافعي.

٧٩٧ - لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾، وهذا يقتضي جواز فعلها عقيب الزوال، وذلك لا يمكن إلا بتقديم التيمم على الوقت.

٧٩٨ - وقوله - عليه السلام -: «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء».

٧٩٩ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل؛ فجاز تقديمه على الوقت، كمسح الخف، ولأنها طهارة لاستباحة الصلاة، كالوضوء. ولأن كل وقت جاز فيه الوضوء للفرض جاز التيمم له، أصله: بعد دخول الوقت. ولا يلزم طهارة المستحاضة، لأنا عللنا للوضوء ولم نعلل لتغير الأشخاص. ولأن طهارتها يجوز تقديمها على وقت الزوال.

٨٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿فتيمموا﴾، والقيام إلى الصلاة لا يكون قبل وقتها، فاقتضت المنع من الوضوء والتيمم قبل الوقت.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢٢٩