تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٨٥ - احتجوا بقوله - ﷺ -: «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء».

٦٨٦ - والجواب: أن هذا يدل على وقوع التطهير بالتراب، وكذلك نقول، فأما أنه لا يقع بغيره، يقف على دلالة.

٦٨٧ - احتجوا بحديث عمار، أن النبي - ﷺ - قال: «إنما يكفيك أن تضرب بكفيك ضربتين في التراب».

٦٨٨ - والجواب: أن المشهور: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على التراب». وهذا أعم؛ فكان أولى. ولو ثبت ما قالوه، دل على وقوع الكفاية بالتراب، ولم يثبت غيره.

٦٨٩ - قالوا: الطهارة تقع بمائع وجامد، فإذا اختصت بأعم المائعات وجودًا اختصت بأعم الجامدات وجودًا.

٦٩٠ - قلنا: الطهارة بالمائع تعلقت بجنس يجوز منه ما يعم وجوده وما لا يعم وجوده، كماء الشجر، وماء زمزم، وكذلك بالجامد، فتعلق بما يعم وبما لا يعم.

٦٩١ - ولأنا علقنا التيمم بما يعم وجوده وزدنا عليه غيره، فجعلناه أوسع من الأصل الذي يتعلق بنوع واحد. والآية تثبت عند الضرورة؛ فيجوز أن يتسع لأجل الضرورة.

٦٩٢ - قالوا: عين مودعة في الأرض للمنافع؛ فلا يجوز التيمم بها، كالذهب والحديد.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢١٣