تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٢٠ - احتجوا: بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، أن رجلًا سأل النبي - ﷺ - عمن ينال من امرأة لا تحل له -ما ينال من امرأته- إلا الجماع- فقال: «يتوضأ وضوءًا حسنًا».

٥٢١ - والجواب: أن هذا يحتمل المباشرة الفاحشة، وهو الظاهر؛ لأن القبلة لا تختص بامرأته، ولأنه يحتمل الاستحباب؛ ألا ترى أنه قال: «وصل ركعتين»، وليس ذلك على طريق الوجوب.

٥٢٢ - قالوا: النبي - ﷺ - أوجب الوضوء من نيله منها، وعندكم يجب بخروج البلة.

٥٢٣ - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الماشرة الفاحشة تنقض الوضوء وإن لم يخرج منه شيء؛ فعلى هذا يوجب بالنيل منها تحرم الربيبة،

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ١٧٧