تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٢] قوله في الاعتراض على الأستاذ: «إنه قياس الأسماء» إلى آخره، إلى قوله: «ثم اعتبار مسألة أصلية بمسألة فرعية» (١).

قال الشيخ: هذا لا يلزم الأستاذ، لأنه لم يذكره قياسا على مسألة الإجارة، وإنما ضرب ذلك مثلا للناس، كما مثل الإمام.

[٢٢٣] «مسألة: الأمر بشيء من أشياء إذا كان محمولًا على الوجوب يقتضي وجوب شيء واحد [منها] (٢) لا بعينه» (٣) إلى آخره.

قال الشيخ: إنما خص الكلام بجهة الوجوب، لأن الخصم قال في شبهته: الوجوب مع التخيير متناقضان.

وهذه الشبهة لا ترد على المندوب أصلًا [لسوغان] (٤) الترك فيه.

[٢٢٤] قوله: «وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيل» (٥). إلى آخره.

قال الشيخ: مطلع النظر في هذه المسألة أن الوجوب والتخيير، هل تواردا على محل واحد أو لا؟ فالخصم يقول: إنهما تواردا، فلأجل ذلك يسلم بأن الكل واجب. ونحن نقول: إن مورد الوجوب غير مورد التخيير، فإن

(١) بمعناه في التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٧٢٧).

(٢) في النكت: منهما.

(٣) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٧٤١).

(٤) محلها بياض بمقدار كلمة في آخر السطر. والمقدّر على مقتضى السياق، وعلى تعبير المؤلف كذلك بأنه يسوغ تركه؛ كما سيأتي قريبًا في [ف ٢٢٥]، وعلى تعبيره عن المصدر بالسوغان كما سيأتي في [ف ٢٧٥].

(٥) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٧٤١).

النكت على كتاب البرهان · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النكت على كتاب البرهانص ٢٠٩