النكت على كتاب البرهان
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- التقي المقترح (ت ٦١٢هـ)
- القسم
- أصول الفقه
- المحقق
- د. على بن عبد الرحمن بسام
- الناشر
- دار أسفار - الكويت
- الطبعة
- الأولى، ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٢٨٢
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمة المحققص٧
- الفصل الأول لمحة عن حياة إمام الحرمين وكتابه «البرهان»ص١١
- الفصل الثاني في حياة المقترح (صاحب النكت)ص٤١
- الفصل الثالث دراسة الكتاب (النكت)ص٥٥
- حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلمص٩٣
- أن يحيط بالمقصود منهص٩٣
- والمواد التي يستمد منها ذلك الفنص٩٤
- وحده وحقيقته إذ أمكنت عبارة سديدةص٩٤
- وإن عسرت حاول الدرك بمسلك التقاسيمص٩٥
- والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه مع حظ من العلمص٩٥
- فأصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية والفقهص٩٥
- ومما يجب له من الصفات، وما يستحيل عليهص٩٦
- وما يجوز في حكمهص٩٦
- ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حدص٩٦
- وهو يستمد من الإحاطة بالسبر بين العلم وما عداهص٩٦
- والعلم بالفرق بين البراهين والشبهاتص٩٧
- ومن مواد أصول الفقه: العربيةص٩٧
- ومن مواد أصول الفقه: الفقه، فإنه مدلول الأصولص٩٧
- فإن قيل: فما الفقه؟ قلنا: هو في اصطلاح علماء الشريعةص٩٨
- فإن قيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي أدلتهص٩٩
- وأدلته هي القواطع السمعيةص٩٩
- فصل – قد ذكرنا أن الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعيةص١٠٠
- فأريس الحكيم المضاف إلى متعلقه صفة فيه ثابتةص١٠٠
- ثم من أحكام الشرع التحسين والتقبيحص١٠١
- إنما يرسم الشارع منها ما يرسم لمصالح المكلفينص١٠٢
- وقد اضطربت النقلة عنهم في قوله: يفتح الشيء لغيرهص١٠٢
- وقد سلك القاضي في الرد عليهم مسلكينص١٠٣
- ما ادعيتم الضرورة فيهص١٠٤
- وإنما يتأتى ذلك في النظرياتص١٠٤
- فإن قيل: أنتم تلجؤون ما علمتم وتحسنون ما لمحتمص١٠٤
- المسلك الثاني للقاضي – قال: نرى كفية تنحي أمماص١٠٥
- المسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهبص١٠٥
- والعقول تتقاضى من أربابها اجتناب المهالكص١٠٦
- والكلام في مسألتنا مدار على ما يقبح ويحسن في حق اللهص١٠٦
- ونتيجة القول في هذا الباب أنه لو فرض ورود الأمرص١٠٧
- أنه الخصومص١٠٧
- مسألة: ترسم بشكر المنعمص١٠٧
- ومن أين يعرف ذلك بالعقل؟ والمشكور يقول: لا يجبص١٠٩
- ومما ذكر أبو إسحاق في مفاوضة جرت له أن الشاكر متعبص١٠٩
- وللخصوم سلكان: أحدهما – التعلق بسافل العقلاء شاهداص١١٠
- فإن قالوا: لو لم تقض بوجوب النظر عقلا لا نحسمت دعوةص١١٠
- وأي حاجة إلى ذلك وفي دعوة النبي متبع حينا هادوا بهص١١١
- والسر في ذلك أن النظر الأول لا يتصور وقوعه إلا كذلكص١١٢
- وكل قربة لا يصح التقرب بها إلى الله تعالىص١١٢
- مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرعص١١٢
- ما لا يعين العقل حظرا ولا قبحاص١١٣
- فإن قالوا: حق على الشارع أن يبيحص١١٤
- فصل – بمجموع التكليف ومعناه ومن يكلفص١١٤
- الأوجه أن يقال: إلزام ما فيه كلفةص١١٥
- نعم الندب والكراهة يقترنان بالتخيير المخابطيص١١٥
- نعم البارع يجمعص١١٥
- وأما الإباحة فقد قال الأستاذ: إنها من التكاليفص١١٦
- وقد نقل عن أبي الحسن أنه كان يجوز تكليف ما لا يطاقص١١٦
- وهو سوء غير مديحص١١٧
- ولا يدفع هذا قول القائل: إن الأمر بالشيء نهي عن ضدهص١١٧
- إن القدرة وإن قارنت الضد لم تقارن الفعل، وهو مأمور بهص١١٧
- ولا ينجي من ذلك تمويه المسوه بذكر لفظ الكسبص١١٨
- على أنا سنوضح ما نعتقده في خلق الأعمالص١١٨
- فإن قيل: فما الصحيح في تكليف ما لا يطاقص١١٩
- لأن خلاف المعلوم مقدور في نفسهص١٢٠
- ولا نقر في الاستصلاح ونقيضهص١٢٠
- مسألة: السكران يمتنع تكليفهص١٢٠
- وقد تمسك الفقهاء بما يصح من أقوالهص١٢١
- مسألة: المكره لا يسمع تكليفه، لأنه قادر على الفهم والامتثالص١٢٢
- وذهبت المعتزلة إلى أن المكره على العبادة غير مكلف بهاص١٢٢
- وقد ألزمهم القاضي المكره على القتلص١٢٣
- مسألة: ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعةص١٢٣
- المخاطبة بإيقاع الفروع مناطة بتصحيحهاص١٢٤
- وتجويز مخاطبتهم بإقامة الشرائع مع استمرارهم على الكفرص١٢٤
- وهذا منقوض باعتقاد النبوات وإعطاء ميثاق الأنبياءص١٢٥
- التحقيق عندي أنهم مأمورون بالتوصلص١٢٥
- وإذا مضى من الزمان ما يسع الشرطص١٢٦
- فإن قيل: إن ثبت لكم الجواز على تأويل التوصلص١٢٧
- فإن قيل: أتقطعون أنهم معاقبون في الدار الآخرة على ترك فروع الشرعص١٢٧
- مدارك العلومص١٢٩
- قال القاضي: العقل من العلومص١٢٩
- وما حوم عليه أحد من علمائنا إلا الحارث بن أسد المحاسبيص١٣١
- فصل – لم يذكر من يبالى به من العقلاء أصل العلوم، ونقلوا عن السوفسطائية إنكار العلومص١٣٢
- فصل – في حقيقة العلم وحدهص١٣٣
- العلم تبيين المعلوم على ما هو بهص١٣٤
- وقال أبو الحسن العلم ما أوجب لمن قام به كونه عالماص١٣٤
- العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانهص١٣٥
- اعتقاد الشيء على ما هو بهص١٣٧
- وقال القاضي: العلم معرفة المعلوم على ما هو بهص١٣٨
- ولست أرى ما قاله القاضي سديداص١٣٨
- فإن قيل: قد تابعتم كلام المحققين بالنقضص١٣٨
- الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو عليهص١٣٩
- فنقول: عقد المقلد إذا لم يكن له مستند عقلي غير عليم عن القطع من جنس الجهلص١٣٩
- من سبق إلى عقده أن زيدا في الدار، ولم يكن فيهاص١٤٠
- وقد نقل النقلة عن أبي هاشم: إن العلم بالشيء والجهل به مثلانص١٤٠
- فإما ظهر ذلك فثمة أمر آخر، وعقد الثالث يرتبط عقده بأن زيدا في الدار أم لاص١٤٠
- وقد يطرأ على العالم المحقق سؤال صادر عن عقد له تقليديص١٤١
- فصل – يحتوي على أقاويل من مدارك العقولص١٤١
- قال الأوائل: إن العلوم تتشكل في الحواسص١٤٢
- مدارك العلوم: الإلهامص١٤٢
- وقال المشبهة: لا مدرك للعلوم إلا الكتاب والسنة والإجماعص١٤٣
- وقال المحققون: مدارك العلم الضرورياتص١٤٣
- والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضروريةص١٤٣
- إذا أسند نظره ولم تعقبه آفة، فالعلم يحصل من غير فرض غيرهص١٤٤
- وأما المعتزلة فإنهم فهموا أن العلوم غير مباشرة بالقدرة الحادثةص١٤٤
- ثم رتب أئمتنا أدلة العقول ترتيباص١٤٥
- ثم حصروا الجوامع في أربعة أصنافص١٤٥
- وقد تكون المقدمة ضرورية والنتيجة نظريةص١٤٥
- قد تكون المقدمة نظرية، والنتيجة ضروريةص١٤٦
- والقول الجامع في ذلك: إن قام دليل على المطلوبص١٤٦
- فأما السبر والتقسيم الدائر بين النفي والإثباتص١٤٧
- فصل – يجمع قول الأصحاب في مراتب العلومص١٤٧
- إنما تأخرت بعد المحسوسات لتطرق إمكان التواطؤص١٤٧
- وقد اختلفوا في هذه الأقسامص١٤٧
- إنما يرسم الشارع منها ما يرسم لمصالح المكلفينص١٤٨
- وقد اضطربت النقلة عنهم في قوله: يفتح الشيء لغيرهص١٤٨
- فصل فيما يدرك بالعقل، وفيما يدرك بالسمع لا غيرص١٥٠
- وقد سلك القاضي في الرد عليهم مسلكينص١٥٠
- ما ادعيتم الضرورة فيهص١٥١
- وإنما يتأتى ذلك في النظرياتص١٥١
- فإن قيل: أنتم تلجؤون ما علمتم وتحسنون ما لمحتمص١٥١
- المسلك الثاني للقاضي – قال: نرى كفية تنحي أمماص١٥١
- المسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهبص١٥٢
- والعقول تتقاضى من أربابها اجتناب المهالكص١٥٣
- والكلام في مسألتنا مدار على ما يقبح ويحسن في حق اللهص١٥٣
- ونتيجة القول في هذا الباب أنه لو فرض ورود الأمرص١٥٤
- أنه الخصومص١٥٤
- مسألة: ترسم بشكر المنعمص١٥٥
- ومن أين يعرف ذلك بالعقل؟ والمشكور يقول: لا يجبص١٥٦
- ومما ذكر أبو إسحاق في مفاوضة جرت له أن الشاكر متعبص١٥٨
- وللخصوم سلكان: أحدهما – التعلق بسافل العقلاء شاهداص١٥٨
- فإن قالوا: لو لم تقض بوجوب النظر عقلا لا نحسمت دعوةص١٥٩
- وأي حاجة إلى ذلك وفي دعوة النبي متبع حينا هادوا بهص١٥٩
- والسر في ذلك أن النظر الأول لا يتصور وقوعه إلا كذلكص١٥٩
- وكل قربة لا يصح التقرب بها إلى الله تعالىص١٦١
- مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرعص١٦١
- ما لا يعين العقل حظرا ولا قبحاص١٦٢
- فصل – قال الأصوليون: الأدلة النقلية هي التي يفضي النظر فيها إلى العلم بالمدلولاتص١٦٢
- وهي تدل لأنفسها وما هي عليه من صفاتهاص١٦٢
- ثم تسام الفرض في ذلك أن المعقولات تنقسم إلى البدائهص١٦٢
- ثم ليس في الظنيات على الحقيقة انقسام إلى عقلي ونقليص١٦٣
- ثم البرهان ينقسم إلى البرهان المنسد وإلى الخلفص١٦٣
- والأحكام الإلهية كلها تستند إلى برهان الخلفص١٦٣
- واستكمال ذلك يستدعي طرفا من الكلام صالحا في البيانص١٦٤
- القول في البيانص١٦٥
- وقال بعض من ينسب إلى الأصوليين: إن البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوحص١٦٥
- والمرتضى عندنا ما ذكره القاضي حيث قال: البيان: هو الدليلص١٦٦
- المرتبة الثانية: كلام واضح بين واضحص١٦٦
- المرتبة الثالثة – ما جرى ذكره في الكتابص١٦٦
- من عرف كتاب الله نصا واستنباطاص١٦٧
- وقال الأصفهاني بن داود: أبطل الشافعي الإجماعص١٦٧
- والظاهر ليس بياناص١٦٨
- والمرتبة الخامسة في المفهومص١٦٨
- والسادسة: القياس وهو ينقسم إلى ما في لفظ الشارع له إشارةص١٦٨
- والمداولات المتلقاة من الإجماعص١٦٩
- فصل – الفن الثالث: في مسألة تأخير البيانص١٦٩
- المسلك الثاني – يتعلق بمناقضتهم مذهبهمص١٧٠
- المسلك الثالث – فنقول: قد ورد الأمر بالجمعص١٧٠
- فإن قالوا: مخاطبة المكلف بما لا يفهم لا فائدة فيهص١٧١
- القول في اللغات ومآخذها وألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليهاص١٧٢
- اعلم أن معظم الكلام في أصول الفقه يتعلق بالألفاظ والمعانيص١٧٢
- مسألة: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغاتص١٧٢
- وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طوائف من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه التواطؤص١٧٣
- مسألة: ذهب بعض من ينتمي إلى أصحابنا في طوائف من الفرق إلى أن اللغة لا يمتنع إثباتها قياساص١٧٣
- مسألة: في ألفاظ استعملها العربص١٧٤
- أما القاضي فقد استمر على نجاح ظاهرص١٧٤
- والمختار عندنا في ذلكص١٧٤
- كتاب الأوامرص١٧٧
- الأمر من أقسام الكلامص١٧٧
- واختلف جواب أبي الحسن في تسمية العبارات كلاماص١٧٧
- إن الأمر يجد من نفسه الاقتضاء وجدانا ضرورياص١٧٧
- فإن قيل: ما يصدر عنه في الصورة المفروضة لا يكون أمراص١٧٩
- فإن قيل: ذلك الذي يجده الآمر من الاقتضاءص١٨٠
- وقد أثبت المعتزلة النظر طلبا زائدا على الإرادةص١٨٠
- مسألة: في حقيقة الأمرص١٨١
- هو قول القائل لمن دونه: افعلص١٨١
- وهو اسم لا حقيقة لأصلهص١٨١
- وأما الكعبي فإنه اشترط إرادتينص١٨٢
- وأما ما ذكروه من صفات النفس غير مستندص١٨٢
- ومن ظن منهم أنه يتمكن من فصل بين مذهبهم وبين معتقد أصحاب الهيولىص١٨٣
- وأما الصفات التابعة للمحدوث فقولهم مخبوط فيهص١٨٤
- إن الحدوث من أثر القدرةص١٨٤
- وإن اعترف معترف بذلك كالتلعثمص١٨٤
- وأما ما قدروه واقعا بالعلم، وهو الإحكامص١٨٥
- وقولهم بقدم الذات يصبهم عن إثبات ثبوت الحدوثص١٨٥
- فنقول: قد أتيتم معاشر البصريين كقول القائل: "افعل" صفةص١٨٦
- ثم التطم البغداديون والبصريون، فسب البصريون الكعبي إلى التحكم بإثبات صفاتص١٨٦
- مسألة: في صيغة الأمرص١٨٦
- المنقول عن أبي الحسن وغيره من الواقفية أن العرب ما صاغت للأمر الحق القائم بالنفس عبارةص١٨٧
- ثم نقل بعض مصنفي المقالات عن أبي الحسن أنه كان يستمر على الوقفص١٨٨
- وذهب ذاهبون من المعتزلة إلى أن مقتضى الصيغة عند الإطلاقص١٨٨
- وإن زعم طارد الطريقة أنه لا يدريص١٨٩
- وإن عثر عن الواقفية عثر عن محاولة روم الوقفص١٨٩
- وهذا المسلك لا يصفو عن شوائب النزاعص١٨٩
- فأقول: ثبت في وضع الشرع أن الصيغة في الغالب موجهةص١٩٠
- مسألة: صيغة الأمر إذا وردت مطلقةص١٩٠
- قولهم: إن المحل لا يخلو عن الأضداد كلها لاسيما الأكوانص١٩١
- وهي معظم أفعال المكلفينص١٩١
- أما الاعتبار بالنهي مطلقا بمسلك القياس فمردودص١٩١
- وإن طمع من لا يحيط بالحقائق أن يسلم دوام وجوب الامتثالص١٩١
- قالوا: من امتثل الأمر مرة واحدة يسمى ممتثلاص١٩٢
- وليس بين النفي والإثبات درجةص١٩٢
- وجملة صيغ الأفعال المشتقة من المصادرص١٩٣
- مسألة: الصيغة المطلقة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقاتص١٩٣
- وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى ما اشتهر عن الشافعيص١٩٣
- وليس مذهب أحدص١٩٤
- فإن قيل: إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبةص١٩٤
- والذي يوضح هذا المسلك من غير استشهاد بمسألة أن العقل لا يحيل اقتضاء شيء على الإيجابص١٩٤
- وربما يحور العبارة فيقول: الواجب: ما يتعين الإقدام عليه، وهذا الفعل في الزمن الأولص١٩٥
- وقد تردد جواب القاضي في هذا المقام لاستشعاره إشكال الكلامص١٩٥
- ولو لم يخطر للمخاطب عزم أصلا وجد منه الامتثال في أثناء العمرص١٩٦
- وهو معنى قوله: من مات ولم يحج انبسقت المعصية على جميع سني الإمكانص١٩٦
- ثم القول الحق فيه: إن الأمر اقتضاء ناجز، والمقتضى مطلوبص١٩٧
- فالذي أقطع به أن الطالب مهما أتى بالفعل، فإنه – يحكم الصيغة المطلقة –ص١٩٧
- مسألة: ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب مأمور بهص١٩٨
- لا فيها فائدة فيها من طريق المعنىص١٩٨
- مسألة: ذهب بعض أئمتنا إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور بهص١٩٨
- فأما المعتزلة، فالأمر عندهم: هو العبارة، وقول القائل: "افعل" أصوات مقطعةص٢٠٠
- وهذا باطل قطعا، من جهة أن الذي يأمر بالشيء، فلا يخطر له أضداد المأمور بهص٢٠٠
- فأما إن كان ذاكرا للأضداد، عالما بأن الاتصافص٢٠١
- وأما من قال: إن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنهص٢٠١
- مسألة: إذا وقع المأمور به المقتضى على حسب الاقتضاء أجزأ وكفىص٢٠٢
- فنقول لمن يشيب بالخلاف: أتقول: إن الصيغة تقتضي التكرار أو المرة الواحدة؟ص٢٠٣
- مسألة: الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه حالة وقوعهص٢٠٣
- إنه مأمور به من جهة أن إيقاع الصلاة بدونه غير ممكنص٢٠٤
- وهي غير مأمور بها، بل تقع وسيلة وذريعة إلى إيقاع المأمور بهص٢٠٥
- إن كان لا يمكن استيعاب سحق الفرض إلا به، فلا بد منهص٢٠٥
- هذا الآن من الخرق، فإن العبدين غير مأمورين بالجمعةص٢٠٥
- فإن أدلة العقول إذا ثبت في الفكر ولم يعقبها مضادص٢٠٦
- مسألة: ما ثبت فيه الحظر، ثم وردت فيه صيغة الأمرص٢٠٦
- إني لو كنت من القائلين بالصيغة لقلت: إن الصيغة محمولة على الوجوبص٢٠٧
- إن هذه الصيغة مع تقدم الحظر مشكلة، فمقتضى الوقفص٢٠٧
- عن الأستاذ: إن صيغة الحظر بعد تقدم الوجوب مقتضية حظراص٢٠٨
- مسألة: الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا، فإذا انقضى الوقت فقد فات الامتثالص٢٠٨
- إنه قياس الأسماء إن قوله: قائم اختيار مسألة أصلية بمسألة فرعيةص٢٠٩
- مسألة: الأمر بشيء من أشياء إذا كان محمولا على الوجوب يقتضي وجوب شيء واحدص٢٠٩
- وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيلص٢٠٩
- وليس كلام الخصم في المسألة آيل إلى خلاف معنويص٢١٠
- إنما المستحيل إثبات واجب لا يتوصل المكلف إلى تعيينهص٢١٠
- مسألة: اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن مصيره إلى أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف مأمور على تقدير الوجودص٢١١
- فإنه يسلم للشيخ أبي الحسن أن الكلام القديم هو القائم بالنفسص٢١١
- فإن قيل: فما الذي ترونه؟ص٢١٢
- ثم قال الشيخ: إن المعدوم مأمور به على شرط الوجودص٢١٣
- وإذ لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمورص٢١٣
- والذي ذكره من قيام الأمر بنا في غيبة المأمور به، فهو تمويهص٢١٤
- مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور بهص٢١٤
- إن أبا الحسن ينزل القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلولص٢١٤
- ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة: التمكن من الفعلص٢١٥
- عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، ولكنا أقمنا رسمهاص٢١٦
- وليس تأخير البيان مستحيل الوقوع عقلاص٢١٦
- والذي نريده الآن: أن الخطاب الذي يخصه مقتضى العقل يجوز فرض ورودهص٢١٧
- مسألة: إذا وردت الصيغة الظاهرة في العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبهاص٢١٧
- والقسم الثالث – إلحاقك الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معناهص٢١٩
- والقسم الخامس – قياس الشبهص٢١٩
- والذي عندي أن نجري الترتيب على خلاف ذلك، فنقول: مطلوب الناظر ينقسم إلى معلوم ومظنونص٢٢٠
- وأما قياس المعنى: فهو الذي يناسبص٢٢٠
- ويضبطها في غرضنا شيئان: أحدهما: أن يكون أصل المعنى في وضعه أوضح وأبينص٢٢١
- والترجيحات يحصرها القرب من العلم والاعتقادات بالمؤيداتص٢٢١
- وقدم الأصوليون أشياء الأحكام على الأشياء الحسيةص٢٢٢
- وإذا بان المعنى والشبه، فقياس الدلالة مقدم على الشبه المحضص٢٢٣
- وما ثبت بالطرد والعكس مقدم على الشبه المحضص٢٢٣
- وأما قياس المخيل الجديد بالنطرد المنعكسص٢٢٤
- مسألة: قال القاضي أبو بكر: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخيرص٢٢٤
- وليت شعري من أين يظن المجتهد؟ فإن الظنون لها أسبابص٢٢٤
- فصل – فيما يعلل وفيما لا يعللص٢٢٥
- فإن نظر الناظر، ولم يلح له معنى مناسب للحكمص٢٢٦
- وقد يتمسك الشبه وما يقال إنه في معنى الأصل بقضية لفظية، أو أمر متعلق بحكاية حالص٢٢٦
- مسألة: نقل أصحاب المقالات عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يرون إجراء القياس في الكفارات والحدود والتقديراتص٢٢٨
- قول الشافعي: أما الحدود فقد كثرت آيتكم فيها حتى تعديتموها إلى الأصحابص٢٢٩
- وأما الكفارات، فقد قاسوا الإفطار فيها بالأكل على الإفطار بالوقاعص٢٢٩
- وقاسوا قتل الصيد حقا على قتله عمداص٢٢٩
- وأما الرخص، فقد قاسوا فيها، وتاهوا في البعدص٢٣٠
- قال الشافعي: من شنيع ما ذكروه في الرخص: إثابتهم لها على خلاف وضع الشرعص٢٣٠
- وأما المعدول به عن القياس، فقد ضرب الشافعي الاستنجاء فيه مثلاص٢٣١
- ونحن نرد الكلام إلى الحجاج، فنقول لهم: لم منعتم إجراء الأقيسة في هذه الأصول؟ص٢٣١
- وأما المقدرات فقد قالوا فيها: إنها لا تهتدي العقول إلى معان تقتضيهاص٢٣١
- فإن قيل: فما الذي ترون؟ قلنا: قد وضح بما قدمناه ما يعلل وما لا يعللص٢٣٢
- مسألة: ما صار إليه جماهير العلماء مع التزام القياس والقول به: أن طهارة الحدث ليست معقولة المعنىص٢٣٢
- ما بال الوضوء يختص وجوبه بوقوع الحدث – وأجمع أرباب الشريعة على أن الأحداث موجبة للوضوءص٢٣٢
- وأما ما ذكره أصحاب أبي حنيفة من أن إزالة النجاسة معقولةص٢٣٣
- مسألة: قال الخائضون في هذا الفن: رب أصل يتطرق إليه التعليل من وجهص٢٣٣
- وهذا الذي ذكروه أصول الشريعة، ونحن نقسمها خمسة أقسامص٢٣٤
- والضرب الثاني – ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورةص٢٣٤
- والضرب الثالث – ما لا يتعلق بضرورة خاصة، ولا حاجة عامةص٢٣٥
- والضرب الرابع – ما لا يستند إلى حاجة ولا ضرورةص٢٣٦
- والضرب الخامس – ما لا يلوح للمستنبط فيه معنى أصلا، لا مقتضى من ضرورة أو حاجة ولا استحثاث على مكرمةص٢٣٦
- فأما الضرب الأول – وهو ما يستند إلى الضرورةص٢٣٧
- وأما الضرب الثاني – وهو ما يبنى على الحاجة كالإجاراتص٢٣٧
- ونحن نرى أن الله قبل تبيين القول فيه على أمر، وهو أن الإجارة جاءت خارجة عن الأقيسةص٢٣٨
- ومن دقيق ما يجري في هذا الفن، وهو العلق النفس في هذا القبيل: أن الشافعي ألحق إثبات الخيارص٢٣٩
- وأما الضرب الثالث – وهو ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا حاجة، وغايته الاستحثاث على مكارم الأخلاقص٢٣٩
- ثم هذا الضرب الذي أفضى الكلام إليه يضيق نطاق القياس فيهص٢٤٠
- فالعالم الوجيز: أن المعنى الذي ذكرناه في هذه القاعدة الثانية مجال على غيب ينفرد بعلمه الشارعص٢٤١
- ثم للشرع تصرف في الضروراتص٢٤١
- فأما الطهارات وما يضاهيها مما قصاراه تخيل أمر بوظائف واجبةص٢٤٢
- ثم قال القاضي: كما لا تثبت الأحداث بالقياس، فلا مجال أيضا للقياس في نفي الأحداثص٢٤٢
- فإن احتكم محتكم بإثبات حدث من غير تثبتص٢٤٢
- فإن تمسك في ذلك بظاهر يتعرض مثله للتأويلص٢٤٣
- ومن نفى الحدث، فليكن متمسك المطالبة بثبت فيهص٢٤٣
- ومما يتعلق بتمام الكلام في هذا الفن: أن القياس الجزئيص٢٤٤
- فأما اعتبار أصحاب أبي حنيفة خروج النجاسات من غير السبيلينص٢٤٤
- وأما الضرب الرابع – فقد مثلناه بالكتابةص٢٤٥
- إن مالكا أوجبهاص٢٤٦
- ولكن الشافعي الله لم يعتمد في إيجاب الإيتاء مجرد الظاهرص٢٤٦
- مسألة: قد ثبت أن الكتابة الفاسدة تثبت فيها أحكام مشابهةص٢٤٧
- وقد امتنع طوائف من أئمتنا من قبول هذا القياسص٢٤٨
- فإن فطن الخصم وسلم انحسام المعنى، واجتزأ بالأشبهص٢٤٩
- وأنا أذكر مسلكا أصوليا يغني عن جميع ذلك، فأقول: قد مهدت أن القوانين المبنية على المكارم الخلقيةص٢٥٠
- وليس كلام الخصم في المسألة آيل إلى خلاف معنويص٢٥٠
- إنما المستحيل إثبات واجب لا يتوصل المكلف إلى تعيينهص٢٥٠
- مسألة: اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن رحمه الله أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف مأمور على تقدير الوجودص٢٥٣
- فإنه يسلم للشيخ أبي الحسن أن الكلام القديم هو القائم بالنفسص٢٥٤
- فإن قيل: فما الذي ترونه؟ص٢٥٦
- ثم قال الشيخ: إن المعدوم مأمور به على شرط الوجودص٢٥٦
- وإذ لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمورص٢٥٦
- والذي ذكره من قيام الأمر بما في غيبة المأمور به، فهو تمويهص٢٥٧
- مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور بهص٢٥٧
- إن أبا الحسن ينزل القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلولص٢٥٨
- ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة: التمكن من الفعلص٢٥٨
- عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، ولكنا أقمنا رسمهاص٢٥٩
- وليس تأخير البيان مستحيل الوقوع عقلاص٢٥٩
- والذي نريده الآن: أن الخطاب الذي يخصه مقتضى العقل يجوز فرض ورودهص٢٦٠
- مسألة: إذا وردت الصيغة الظاهرة في العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبهاص٢٦٠
- ومما تعلق به من جوز تخصيص العلةص٢٦٠
- والمسلك الذي نختاره: أن المستنبط إذا نصب علة فورد عليها نقضص٢٦٠
- وإن طرأت مسألة إجماعية، وكان لا يتضح بينها وبين محل العلة فرقص٢٦١
- وأما فيما ذكرته على قطع، فإن محمدا فيما نقيل ونبره من التعليل اتباع الإجماعص٢٦١
- وإن كان يتأرجح فيها معنى على حال، فهو ملتحق بالأقسامص٢٦٢
- فإذا قال الملزم: ليس على المناقض أن يبدي جامعا معنوياص٢٦٢
- فإن قال الخصم، وقد اضطر الكتابة الفاسدةص٢٦٣
- ومن أمثلة هذا الفصل: إلزام الاكتفاء بالخرصص٢٦٣
- القول في الاستدلالص٢٦٥
- فأما الشافعي فقد قال: أنا أعلم قطعا أنه لا تخلو واقعة عن حكمص٢٦٥
- ثم عضد الشافعي هذا بأن قال: من سبر أحوال الصحابةص٢٦٦
- مسألة: الرجعية محرمة الوطء عند الشافعيص٢٦٦
- فإن قيل: لو قال من يحرم الرجعية: معتدة فأشبهت البائنةص٢٦٧
- والذي يحقق ذلك: أن العدة من الغير تمنع ابتداء النكاحص٢٦٧
- فصل – فإن قيل: قد أتيتم الاستدلال، ولم تقبلوه على الإرسالص٢٦٨
- فصل – فإن قال قائل: ما الاعتراض على الاستدلال؟ص٢٦٩
- فصل – في استصحاب الحالص٢٦٩
- والقول فيه: أنه إذا طرأ شك لم يبطل المشكوك فيهص٢٧٠
- كتاب الترجيحاتص٢٧١
- الترجيح: تغليب بعض الأماراتص٢٧١
- مسألة: أطلق الأئمة القول بأن المعقولات لا يجري الترجيح فيهاص٢٧١
- مسألة: قال الأئمة والترجيحات لا تستعمل في المذاهب من غير نصب أماراتص٢٧٢
- مسألة: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابةص٢٧٢
- ثم نحن نوضح وراء ذلك المذهب متحن المذاهب على الجملة في اختيار مذهب الشافعيص٢٧٣
- مسألة: ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز له الاقتصار على ترجيح مذهب على مذهبص٢٧٤
- القول في ترجيحات الأدلةص٢٧٥
- مسألة: إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا، فالمتأخر ينسخ المتقدمص٢٧٥
- وقال قائلون: النصان متعارضانص٢٧٥
- مسألة: إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحادص٢٧٦
- ومما يتصل بذلك أنه إذا روى أحد الخبرين فقهص٢٧٦
- مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر بموافقة أقضية الصحابةص٢٧٧
- والمستحيل حصول الإجماع على حكم مع غيرص٢٧٧
- ثم الذي أراه أن من ضرورة الإجماع على مناقضة النص المتواتر أن ينهج أهل الإجماع بكونه منسوخاص٢٧٧
- أما إذا فرض خبر على شرط الصحة نقله الآحاد، وجرت أقضية من أئمة الصحابة على مخالفته، فكيف الوجه؟ص٢٧٨
- وقال الشافعي: لا أنظر إلى الأفعال والأقضية إذا لم يتفق عليها أهل الإجماعص٢٧٨
- والرأي الحق عندنا في ذلك نوضحه بقسيم، فنقول: إذا تحققنا بلوغ الخبر طائفة من أئمة الصحابةص٢٧٩
- مسألة: إذا تعارض خبران نصان، وانضم إلى أحدهما قياسص٢٧٩
- واستدل القاضي بأن قال: الخبر مقدم في مراتب الأدلة على القياسص٢٨٠
- مسألة: إذا تعارض نصان ولم يترجح أحدهما على الثانيص٢٨٠
- فصل – كل ما قدمناه في تعارض النصوص، فإنما إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل واحد منهماص٢٨٠
- مسألة: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنةص٢٨١
- وقد قال القاضي: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة نقله الآحادص٢٨١
- مسألة: قال الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾ الآيةص٢٨٢
- مسألة: إذا تعارض عمومان من الكتاب والسنة، وظاهرهما التناقض والتنافيص٢٨٢
- وقال بعض الفقهاء فيما ذكرناه وأمثاله: الجمع بين الظاهرين في المقدار الممكنص٢٨٣
- مسألة: إذا تعارض ظاهران، وأحدهما وارد على سبب خاصص٢٨٣
- مسألة: إذا تعارض ظاهران، وفي أحدهما ما يقتضي التعليلص٢٨٤
- مسألة: إذا تعارض ظاهران، وقد تطرق إلى أحدهما التخصيصص٢٨٤
- مسألة: إذا تعارض ظاهران أو نصان، وأحدهما أقرب إلى الاحتياطص٢٨٤
- مسألة: إذا تعارض لفظان، وتضمن أحدهما النفي، وتضمن الآخر الإثباتص٢٨٥
- باب ترجيح الأقيسة. هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتابص٢٨٦
- وإذا تمهدت المهد بما ذكرناه، فنحن نرسم بعد ذلك مراتب في الإحالاتص٢٨٦
- فإذا تمهدت هذه القاعدة، فنقول في الطرفين إنه مبينص٢٨٧
- فإن عارضوا القصاص في الطرف بقطع السرقةص٢٨٧
- ومن لطيف الكلام في ذلك: أن المعاق، إذا إناه تعليلهص٢٨٧
- في المرتبة الثالثة: نمثلها بالقول في المكره على القتلص٢٨٨
- ونحن الآن نذكر مراتب قياس الشبه، فنقولص٢٨٨
- فإن قيل: فهل تتردد الشبه الخلقي من غير مجانسةص٢٨٩
- ومن أبواب الشبه: ما يتعارض فيه المعنى والشبهص٢٨٩
- فإن قيل: إذا تعلق الناظر بوجه من الشبه، فما وجهص٢٩٠
- فإن قيل: المعلوم المسمى قياسا في معنى الأصلص٢٩٠
- فصل – المرتبة الأولى من قياس المعنى هو النتيجةص٢٩١
- فصل – أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياسص٢٩١
- وأنا أقول: إنما تحقق وجوب الخروج عن المطالبةص٢٩٢
- والذي يحيك في الصدور أن المعنى إذا أمكن، فهو أولىص٢٩٣
- وإنما نجز قدر الحاجة في مراتب الأقيسةص٢٩٣
- ومما يتعلق بالترجيح في المعاني النظر فيما يخصهاص٢٩٤
- والاستدلال إذا عارضه شبه، فمن ضرورة التنبيه استدعاء إلى أصلص٢٩٤
- مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة والأخرى غيرص٢٩٥
- مسألة: قد تقدم القول في العلة القاصرة المختصرةص٢٩٥
- والقول في هذا ينبني على الحكم الواحد، هل يعلل بعلتين أم لا؟ص٢٩٥
- مسألة: قال من يرجح المتعدية: إذا تعارض علتان فروج إحداهما أكثر من فروع الأخرىص٢٩٦
- مسألة: من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحاص٢٩٧
- مسألة متعلقة بيفايا الكلام في هذا الفن – قال قائلون من أصحاب الشافعي: إذا تعارضت علتان، وإحداهما أكثر فروعاص٢٩٧
- مسألة: ذهب ذاهبون إلى أن ما تجاذبه أصلان تعارضاص٢٩٨
- مسألة: إذا تعارضت علتان، واختصت إحداهما بالاستناد إلى أصلص٢٩٩
- مسألة: إذا تعارض قياسان، واعتضد أحدهما بمذهب صحابيص٢٩٩
- مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما ذات وصف واحدص٣٠٠
- مسألة: إذا تضمنت إحدى العلتين نفيا، والأخرى إثباتاص٣٠٠
- ويتصل بهذه المسألة أن إحدى العلتين إذا انطبقت على أصل مستقر في الشرعص٣٠١
- مسألة: إذا تقابلت علتان: إحداهما حكم، والأخرى أمر محسوسص٣٠١
- مسألة: إذا كانت إحدى العلتين تعم الأحوالص٣٠١
- كتاب النسخص٣٠٣
- النسخ في وضع اللغةص٣٠٣
- مسألة: منعت اليهود النسخ، وتابعهم على منعه غلاة الروافضص٣٠٣
- مسألة مترجمة بالنسخ قبل الفعل، وهذه الترجمة فيها خللص٣٠٤
- مسألة: قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنةص٣٠٤