تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما [القسمان الأولان] (١)، فلا يتصور النزاع فيهما، لأنا إذا علمنا الاشتقاق، فيكون هذا [مأخوذا] (٢) من اللفظ، وليس من طريق القياس. وإذا علمنا أنهم منعوا من طرد الاشتقاق، فيمتنع القياس، [لئلا] (٣) يلحق بلغتهم ما ليس منها، فتعين أن يكون محل النزاع القسم الثالث.

ووجه إبطال القياس فيه: هو أنا إذا شككنا في أنهم [يجوزون] الاطراد و[يمنعون] (٤)؛ فتعيين أحد القسمين لا سبيل إليه إلا بسمع، ولم ينقل لنا عن العرب شيء في ذلك، فيمتنع القياس (٥).

[١٥٣] «مسألة: في ألفاظ استعملتها العرب وجرت في الشرع على أنحاء لم تعهد في اللغة المحضة» (٦) إلى آخره.

[١٥٤] قوله: «أما القاضي فقد استمر على لجاج ظاهر، فقال: الصلاة هي الدعاء فحسب» (٧) إلى آخره.

قال الشيخ: خلاصة مذهب القاضي أنه يقول: إن الصلاة الدعاء، والركوع والسجود مشروط فيها.

[١٥٥] «والمختار عندنا في ذلك» إلى آخره.

(١) في النكت: القسمين الأولين.

(٢) في النكت: ماخوذ.

(٣) في النكت: «إلى». وجاءت على الصواب في نقل الزركشي.

(٤) في المخطوط: يجوزوا. . . يمنعوا.

(٥) نقل هذا الاعتراض والتفصيل عن المقترح؛ الزركشي في البحر المحيط (٢/ ٢٨).

(٦) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٥١٣، ٥١٤).

(٧) المرجع السابق (١/ ٥١٦).

النكت على كتاب البرهان · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النكت على كتاب البرهانص ١٧٤