الفروع. وما ذكره الإمام معاقبة على ترك التوصل، فَغَالطَ ولم يجب عن السؤال.
وفيه أيضا مناقضة أصله، وهو أنه قال متقدما: «إذا مضى من الزمان ما يسع الشرط والمشروط، فلا يمتنع أن يعاقب» (١). فلم يجزم بالمعاقبة، وجزم ههنا بالمعاقبة، فقد ناقض أصله.
(١) نفس المرجع (١/ ٣٦٦).
النكت على كتاب البرهان · الصفحة ١٢٨