١١٧٤ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ محمَّد بْنِ سِيرِينَ، قال: قدم عمران بن حصين رضي الله عنه فِي أَصْحَابٍ لَهُ قَدْ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ والعمرة، فقيل لعثمان بن عفان رضي الله عنه: [إِنَّ عِمْرَانَ] (١) قَدِمَ فِي أَصْحَابٍ لَهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ اخْتَرْ أَحَدَهُمَا فَقَالَ عِمْرَانُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَهَانَا وَقَدْ خُيِّرْنَا فأنا أختار الحج.
١١٧٤ - تخريجه:
ابن سيرين لم يدرك عهد عثمان بن عفان.
وقال البوصيري (٤/ ٣٢٤): رواه مسدد ورواته ثقات.
وروى البخاري (١٥٧١) و(٤٥١٨) من حديث عمران قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- ولم ينزل قرآن يحرمه فلم يُنه عنها، حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.
ورواه مسلم بمعناه (٢/ ٨٩٨ - ٩٠٠: ١٢٢٦).
وروي الطبراني (١٨/ ١٨٥: ٤٣٦) قال: حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري، ثنا كثير بن يحيي، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا عَاصِمُ الأحول، عن محمَّد بن سيرين، عن عمران بن حصين أنه جمع بين الحج والعمرة وقال: فعلنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-.
(١) سقط من (ش).