٥٩ - باب فضائل الكعبة والمسجد الحرام
١٥٩٣ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدي، ثنا أَبُو هلال الراسبي، عن الحسن، قال: إن عمر رضي الله عنه، هَمَّ أَنْ يَأْخُذَ كنزَ الْكَعْبَةِ وينفقَه فِي سبيل الله تعالى، فقال له أُبيّ بن كعب رضي الله عنه:
سَبقك صاحباك فلم يفعلا، فلو كان خيرًا لفعلاه، فتركه.
* هذا منقطع.
١٢٩٣ - تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٥/ ٨٨: ٩٠٨٤) عن ابن عيينة، عن عمرو -هو ابن عبيد-، عن الحسن قال: قال عمر بن الخطّاب: لو أخذنا ما في هذا البيت -يعني الكعبة- فقسمناه، فقال له أبيّ بن كعب: والله ما ذلك لك، قال: لِمَ؟ قال: لأن الله قد بيّن موضع كل مال، وأقره رسول الله -ﷺ-، قال: صدقت.
وفيه عمرو بن عبيد المعتزلي المشهور، وهو من الدعاة إلى بدعته، اتهمه جماعة من أهل العلم (الضعفاء الصغير: ص ١٦٥، التقريب: ص ٤٢٤).
وذكره الحافظ في الفتح (٣/ ٤٥٦)، وعزاه -بالإضافة إلى عبد الرزاق- إلى عمر بن شبة.
ولعله في مُصنَّفِه "كتاب مكة"، لأني لم أجده في تاريخ المدينة له.
وأخرج البخاري في الحج، باب كسوة الكعبة (٣/ ٤٥٦: ١٥٩٤) نحوه، ولكن =