٥٨ - باب مشروعية مُلاقاة الحاجّ والتبشير بِسَلَامَتِهِ
١٢٩١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا (١) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٢)، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُليم، عَنِ الْمُهَاجِرِ، قال: قال عمر رضي الله عنه: يُغفر للحاجّ ولمن استَغفر لَهُ الْحَاجُّ (٣) بقيةَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وصَفَر وعشرًا من ربيع الأول.
١٢٩١ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (ص ٧٧ الجزء المفقود) عن عبد السلام بن حرب، عن ليث به بلفظه.
وأورده العجلوني في "كشف الخفاء" وعزاه إلى مسدد ولأبي الشيخ في الثواب. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٢١٠)، وعزاه أيضًا إلى ابن أبي شيبة.
وقد رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:" اللهم اغفر للحاج، ولمن استغفر له الحاج". وقد أخرجه البزار كما في "الزوائد" برقم (١٠٧٢)، وابن خزيمة برقم =
(١) ضُرب في الأصل على: "سُفيان، أنا الوليد".
(٢) في نسخة (ب): "خالد بن زياد".
(٣) قوله: "ولمن استغفر له الحاج" ساقط من (حس).
_________