٨٧٠ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَقِيصَا، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يقول: إذ حَضَرَتِ الْجَنَازَةُ وَحَضَرَ الْأَمِيرُ، فَالْأَمِيرُ (١) أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عليها.
٨٧٠ - الحكم عليه:
إِسناده ساقط؛ فيه عقيصًا والحسن بن عمارة وكلاهما متروك.
وأورده البوصيري في الإِتحاف (١/ ١١٩: أمختصر)، وعزاه لابن منيع وقال: فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف.
تخريجه:
لم أجده. لكن يغني عنه ما ورد من أمره عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يدعوه للجنائز يؤمهم فيها -كما تقدم في الحديث رقم (٨٢٠) -.
وسيأتي أيضًا في الحديث رقم (٨٧٧).
(١) في (حس): "والأمير"، وهو خطأ.