تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٧٠ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَقِيصَا، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يقول: إذ حَضَرَتِ الْجَنَازَةُ وَحَضَرَ الْأَمِيرُ، فَالْأَمِيرُ (١) أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عليها.

٨٧٠ - الحكم عليه:

إِسناده ساقط؛ فيه عقيصًا والحسن بن عمارة وكلاهما متروك.

وأورده البوصيري في الإِتحاف (١/ ١١٩: أمختصر)، وعزاه لابن منيع وقال: فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف.

تخريجه:

لم أجده. لكن يغني عنه ما ورد من أمره عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يدعوه للجنائز يؤمهم فيها -كما تقدم في الحديث رقم (٨٢٠) -.

وسيأتي أيضًا في الحديث رقم (٨٧٧).

(١) في (حس): "والأمير"، وهو خطأ.

المطالب العالية محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٥ · ص ٤٢٣