تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦ - بَابُ الصَّلَاةِ (١) عَلَى الطِّفْلِ وَعَلَى وَلَدِ الزِّنَا

٨٧٢ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَلَى مَوْلُودٍ فِي الدَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ فَدُفِنَ، فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ اسْتَهَلَّ؟. قال: لا أدري.

* هذا إِسناد صحيح.

٨٧٢ - الحكم عليه:

موقوف، إِسناده صحيح -كما قال ابن حجر هنا في المطالب-.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (١/ ١٢٠: ب)، وعزاه لمسدد وصححه.

تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٥٣١: ٦٦٠٠) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: صلى ابن عمر على مولود صغير سقط لا أدري استهل أم لا؟ صلى عليه في داره، ثم أرسل به فدفن.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣١٧) قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما صلى على السقط. قال نافع: لا أدري أحيًا خرج أم ميتًا.=

(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في (حس).

المطالب العالية محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٥ · ص ٤٢٧