٨ - بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
٨١٩ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَامَ [حَتَّى] (١) تُجاوِزه.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا خَرَجَ فِي جَنَازَةٍ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقَابِرِ.
* إِسناده صحيح، وهو موقوف.
٨١٩ - الحكم عليه:
هذا إِسناد صحيح على شرط مسلم، وهو موقوف -كما قال ابن حجر هنا في المطالب-، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ١٢٢: أ)، وقال: رواه عبد بن حميد بسند الصحيح.
تخريجه:
أخرجه عبد بن حميد، وما ذكره المصنف هنا هو الزائد، والاَّ فلفظه عند عبد، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: إذا رأيت الجنازة فقم أو قال:=
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (حس).