٢ - بَابُ مَتَى يُقَامُ (١) إِلَى (٢) الصَّلَاةِ
٤٥١ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سهم الأنطاكي، ثنا حجاج بن فزُّوخ، ثنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه، قَالَ: (كَانَ بِلَالٌ رضي الله عنه، إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-).
٤٥١ - تخريجه:
لم أجد مسند عبد الله بن أبي أوفى فيما بين يدي من مسند أبي يعلى، المطبوع والمخطوط، ولم أجده في مظنته من المقصد العلي.
وذكره الهيثمي (المجمع ٢/ ٥)، وقال: رواه الطبراني في الكبير، من طريق حجاج بن فروخ، وهو ضعيف جدًا. اهـ. وفي آخره: (فكبر).
وذكره في (٢/ ١٠٣)، وزاد في آخره (بالتكبير)، وقال: رواه البزار، وفيه الحجاج بن فروخ وهو ضعيف. اهـ.
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٤٥ أ)، كتاب الأذان، باب فيمن يقيم الصلاة، ومتى تقام، وعزاه لأبي يعلى، وقال: هذا إسناده ضعيف لضعف الحجاج. اهـ.
وذكره أيضًا (الإتحاف ١/ ١٩١ أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب تكبيرة الإحرام،=
(١) في (عم): تقام -بالتاء الفوقية-.
(٢) حرف الجر (إلى) ليس في (عم).