٢٤ - بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْره، وَجَوَازِ الركوع عند سجود (١) التِّلَاوَةِ
٥٤٧ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال (٢): سمعت الأسود يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي السُّورَةِ يَكُونُ آخِرَهَا السُّجُودُ قَالَ: "اقْرَأْ وَاسْجُدْ، ثُمَّ قُمْ فَاقْرَأْ وَارْكَعْ، وَإِنْ شِئْتَ: فَارْكَعْ فِي الْأَعْرَافِ، وَالنَّجْمِ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَأَشْبَاهِهِنَّ".
* هَذَا إِسناد صَحِيحٌ موقوف.
٥٤٧ - تخريجه:
الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٣٤٧: ٥٩١٨): قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق: سمعته يقول: قال ابن مسعود: (إذا كانت السجدة آخر السورة فاركع إن شئت أو اسجد فإِن السجدة مع الركعة). قلت: من حدثك هذا يا أبا إسحاق؟ قال: أصحابنا علقمة والأسود، والربيع بن خثيم.
وبرقم (٥٩١٩) قال: عن الثوري عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله قال: "إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإِن شئت ركعت، وإن شئت سجدت".=
(١) في (ك): "سجدة".
(٢) قوله: "قال" ساقط من (عم) و(سد).