= وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٠) كتاب العقيقة، باب (٦٠) من رخص في لبس الخز، قال حدّثنا ابن عيينة به نحوه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٤٨) باب لبس الحرير، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان به نحوه.
ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٠٤) إلى "ابن وهب في جامعه".
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد حسن، من أجل مهاجر بن مخلد فإنه صدوق، والله أعلم.
وبشهد له في النهي عن افتراش الحرير:
١ - عموم الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الحرير، وقد مضى بعضها.
٢ - حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: "نهانا النبي -ﷺ- أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (١٠/ ٣٠٤: ٥٨٣٧)، والدارقطني (٤/ ٢٩٣: ٨٧)، ورُوي وليس فيه النهي عن الجلوس عن الحرير، أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٦٣٧: ٢٠٦٧)، وأبو داود في سننه (٤/ ١١٢: ٣٧٢٣)، والنسائي في سننه (٨/ ١٩٨: ٥٣٠١)، والترمذي في سننه (٤/ ٢٦٤: ١٨٧٨)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٣٠: ٣٤١٤)، وأحمد في سننه (٥/ ٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٠٨)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (١٢/ ١٥٦: ٥٣٣٩)، والدارمي في سننه (٢/ ١٢١)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٩٣: ٨٥، ٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٧)، والحميدى في مسنده (١/ ٢٠٩: ٤٤٠)، والطيالسي في مسنده (ص ٥٧: ٤٢٩)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (٣/ ١٥٦: ٨٦٥).