تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

٢٢٣٦ - قال الحارث: حدّثنا الخليل بن (١) الشيباني، ثنا حبيب ابن الشَّهِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى أَنْ يُفْرَشَ (٢) مُسوك (٣) السِّبَاعِ (٤) " المُسوك، جَمْعُ مَسك -بفتح الميم- الجلود.

٢٢٣٦ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ٧٢/ ١) وقال: "رواه الحارث عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف".

قلت: أخرجه الحارث في مسنده "البغية" (٢/ ٦١١) كتاب (٢٠) اللباس والزينة، باب (٨) النهي عن افتراش جلود السباع (رقم ٥٧٨) د قال: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الشَّيْبَانِيُّ، ثنا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عن سمرة بن جندب "أن رسول الله -ﷺ- نهى أن تفترش مسوك السباع".

(١) في "البغية" ابن زكريا الشيباني".

(٢) في (سد): "تفرش" وفي (عم) والبغية: "تفترش".

(٣) مسوك: جمع مَسْك وهو الجلد. النهاية (٤/ ٣٣١).

(٤) السباع: هو ما يفترس من الحيوان ويأكله قهرًا وقسرًا كالأسد، والنمر، والذئب ونحوها.

النهاية (٢/ ٣٣٧).

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٣٣٩