١٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ
٢٢٣٦ - قال الحارث: حدّثنا الخليل بن (١) الشيباني، ثنا حبيب ابن الشَّهِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى أَنْ يُفْرَشَ (٢) مُسوك (٣) السِّبَاعِ (٤) " المُسوك، جَمْعُ مَسك -بفتح الميم- الجلود.
٢٢٣٦ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ٧٢/ ١) وقال: "رواه الحارث عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف".
قلت: أخرجه الحارث في مسنده "البغية" (٢/ ٦١١) كتاب (٢٠) اللباس والزينة، باب (٨) النهي عن افتراش جلود السباع (رقم ٥٧٨) د قال: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الشَّيْبَانِيُّ، ثنا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عن سمرة بن جندب "أن رسول الله -ﷺ- نهى أن تفترش مسوك السباع".
(١) في "البغية" ابن زكريا الشيباني".
(٢) في (سد): "تفرش" وفي (عم) والبغية: "تفترش".
(٣) مسوك: جمع مَسْك وهو الجلد. النهاية (٤/ ٣٣١).
(٤) السباع: هو ما يفترس من الحيوان ويأكله قهرًا وقسرًا كالأسد، والنمر، والذئب ونحوها.
النهاية (٢/ ٣٣٧).