٢٠٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يذبح بسن ولا عظم ولا (ظفر) (١) ولا قرن.
٢٠٩٨٦ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن (الذبيحة) (١) بالمروة و(الشِّقّة) (٢) فقال: "لا بأس به"، ورخص فيه (٣).
٢٠٩٨٧ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج قال:
⦗١٩٢⦘
(سألت) (١) رسول اللَّه -ﷺ- عن (الذبيحة) (٢) (بالليطة) (٣) فقال: "كل ما فرى الأوداج إلا سن (أو) (٤) (ظفر) (٥) " (٦).
(١) في [ك]: (صعر).
(١) في [س]: (الذبحة).
(٢) الشقة: قطعة مشقوقة من لوح أو خشب، انظر: تاج العروس ٢٥/ ٥١٤، وفي [ك، هـ]: (الشفة).
(٣) حسن؛ مري حكم عليه جماعة بالجهالة ووثقه ابن معين وصحح له ابن حبان، أخرجه أحمد (١٨٢٦٤)، وأبو داود (٢٨٢٤)، وابن ماجة (٣١٧٧)، وابن حبان (٣٣٢)، والحاكم (٤/ ٢٤٠)، وعبد الرزاق (٨٦٢١)، والطيالسي (١٠٣٣)، والطحاوي ٤/ ١٨٣، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٥٦٢)، والطبراني ١٧/ (٢٤٧)، والبيهقي ٩/ ٢٨١، والمزي ٢٧/ ٤١٤.
(١) في [ك]: زيادة (قال: سمعت).
(٢) في [س، ط]: (الذبحة).
(٣) في [هـ]: (الليط)، والليطة: قشرة القصب، انظر: لسان العرب ٧/ ٣٩٦.
(٤) في [ب]: (و).
(٥) في [خ]: (ظلف).
(٦) مجهول، وأصله عند البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨).