٢٠٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١) إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: إذ كنت في تخليص الصيد فسبقك بنفسه، فلا بأس أن (تأكله) (٢)، وإن تربصت به فمات فلا (تأكله) (٣).
٢٠٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يدرك الصيد وبه رمق، فيدع الكلب حتى (يقتله) (١) قال: لا يأكل.
٢٠٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل (أدرك) (١) كلبه على صيد فأدرك الصيد وبه رمق فمات في (يديه) (٢) فقال: إذا كان الكلب (مكلبًا) (٣) فليأكل.
[١٠] الرجل يرسل الكلب ويسمى ولم ير صيدًا (١)
٢٠٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن معاوية بن قرة قال: كان أحدهم يرسل كلبه ويسمي ولا يرى صيدا فإذا (صاد) (١) أكله.
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢) في [ط]: (تأكل).
(٣) في [ب]: (تأكل).
(١) في [ز، ك]: (يقلبه).
(١) في [ع]: (أرسل).
(٢) في [جـ، س]: (يده).
(٣) في حاشية [أ]: (معلمًا).
(١) قال الشافعي وأحمد: لا يحل.
(١) في [ز]: (صاد صيدًا)، وفي [أ، ب، س]: (أصاد)، وفي [ك]: (أصاد صيدًا فإذا أصاد).