تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قتل الحجر فلا تأكل.

٢٠٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا تأكل من صيد البندقة إلا ما ذكيت.

٢٠٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا رمى الرجل الصيد بالحجر (بالجُلّاهِقة) (١) فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته.

[٢٣] في صيد الجراد والحوت، وما ذكاته؟ (١)

٢٠٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد (بن جابر) (١) عن مكحول قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "الجراد والنون ذكيٌ كله، فكلوه" (٢).

٢٠٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد قال: قال عمر: الحيتان ذكي (كله) (١) والجراد ذكي كله (٢).

(١) أي البندقة أو الحجر الصغير المصنوع من الطين، وقيل هي البندفة بالفارسية، وفي [أ، ب، ز، ك]: (بالحلادقة)، وفي [س]: (بالحلاوته)، وفي [ط]: (بالحلافة)، وفي [هـ]: (بالحادقة)، وانظر: عمدة القارئ ٢١/ ٩٤، وفتح الباري ٩/ ٦٠٤، وتعليق التعليق ٤/ ٥٠٢.

(١) قال مالك: لا يؤكل الجراد إذا مات بغير سبب، وقال الجمهور: يحل الجراد مطلقًا، وقولهم أرجح، وقال الحنفية: يكره الطافي من السمك، وقال الجمهور: السمك حلال كله.

(١) في [أ، س، هـ]: (عن حباب)، وسقط من: [جـ].

(٢) مرسل؛ مكحول تابعي، وتقدم الكلام في عبد الرحمن بن زيد.

(١) في [هـ]: (كلها).

(٢) منقطع؛ جابر لم يدرك عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ١٧٤