تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا وقع الصيد في (الحبالة) (١) فكان فيها حديدة فأصاب الصيد الحديدة فكل، وإن لم (يصب) (٢) الحديدة (و) (٣) لم تدرك ذكاته فلا تأكل.

٢٠٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه كره صيد الناجل.

٢٠٨٨٢ - وقال سالم: لا بأس به.

[٢١] في المعراض (١)

٢٠٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه (ﷺ) (١) عن صيد المعراض فقال: "ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو (وقيذ) (٢) " (٣).

(١) في [س]: (الجبالة).

(٢) كذا في [س، ط، هـ]: (يعب)، وفي [جـ، ك]: (تصبه)، وفي [أ، ب]: (تصب)، وفي [ز]: (يصيبه).

(٣) في [ز، ك، هـ]: (وإن)، وفي [س، ط، هـ]: (فإن).

(١) قال الأئمة الأربعة: يباح ما قتل المعراض بحده دون ما قتل بعرضه، وقال ابن عمر: لا يحل، وقال الأوزاعي: يباح مطلقًا، والأول أرجح.

(١) في [ك]: (عليه السلام).

(٢) في [ك]: (وقيزة)، وفي [ط]: (وقبل).

(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ١٦٧