٢٠٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا وقع الصيد في (الحبالة) (١) فكان فيها حديدة فأصاب الصيد الحديدة فكل، وإن لم (يصب) (٢) الحديدة (و) (٣) لم تدرك ذكاته فلا تأكل.
٢٠٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه كره صيد الناجل.
٢٠٨٨٢ - وقال سالم: لا بأس به.
[٢١] في المعراض (١)
٢٠٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه (ﷺ) (١) عن صيد المعراض فقال: "ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو (وقيذ) (٢) " (٣).
(١) في [س]: (الجبالة).
(٢) كذا في [س، ط، هـ]: (يعب)، وفي [جـ، ك]: (تصبه)، وفي [أ، ب]: (تصب)، وفي [ز]: (يصيبه).
(٣) في [ز، ك، هـ]: (وإن)، وفي [س، ط، هـ]: (فإن).
(١) قال الأئمة الأربعة: يباح ما قتل المعراض بحده دون ما قتل بعرضه، وقال ابن عمر: لا يحل، وقال الأوزاعي: يباح مطلقًا، والأول أرجح.
(١) في [ك]: (عليه السلام).
(٢) في [ك]: (وقيزة)، وفي [ط]: (وقبل).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩).